كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

تنفيذ حكم التحكيم ـ المستشار / احمد كمال الدين


تنفيذ حكم التحكيم 

 

للمستشار / احمد كمل الدين 
مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الجيزة 
رئيس لجنة الاسرة والطفل بنادي قضاة التحكيم الدولي 
رئيس هيئة قضايا التحكيم الدولي 

لقد وضع المشرع عدة شروط لضمان تنفيذ أحكام المحكمين غرضها عدم مخالفة النظام العام أو التعارض على حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية بشأن تنفيذ أحكام المحكمين ووردت هذه الشروط على سبيل الحصر فى المادة 58 من القانون 27 لسنة 1994:

أ ـ لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ، أى أن لابد من فوات ميعاد 90 يوم على تاريخ إعلان الصادر ضده حكم التحكيم وهو ميعاد رفع دعوى البطلان وللتأكد من صحة هذا الإجراء يتم استخراج شهادة من محكمة الاستئناف بوجود دعوى بطلان من عدمه في هذا الحكم.                                 
ب ـ ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، أي حتى لا يكون صادرًا فى موضوع استقرت فيه المراكز القانونية لخصوم آخرين ، هذا بالإضافة إلى عدم جواز طرح النزاع مرة أخرى مع حكم حاز حجية الأمر المقضي إعمالا لنص المادة (101 من قانون الإثبات)، لكن إذا كان الحكم القضائي لاحق على حكم التحكيم يكون حكم التحكيم الأولى بالتنفيذ.
ج ـ ألا يخالف حكم التحكيم النظام العام فى جمهورية مصر العربية كما لو كان يتضمن تحكيمًا فى مسألة دين قمار مثلاً ، أو يتضمن فوائد أزيد من التى يطبقها القانون المصري.
د ـ أن يكون حكم التحكيم قد أعلن للمحكوم ضده إعلان صحيحًا قانونًا فى موطنه بما يعطيه اتصال علم الأخير بالحكم مما يمكنه من إقامة دعوى البطلان خلال 90 يوم من تاريخ الحكم.
هــ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية تنفيذ الحكم يجوز التظلم من حكمه خلال 30 يوم.