كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

عقوبة جريمة الاغتصاب في بعض التشريعات الحديثة | للمستشار الدكتور / محمد الصعيدي



عقوبة جريمة الاغتصاب في بعض التشريعات الحديثة 

المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
      من استقرائنا النصوص التشريعية الحديثة التي تعالج جرائم الاغتصـاب  نجد أن غالبية التشريعات الجنائية تنحو باتجاه يميل إلى الشدة في العقوبات لهذه الجرائم لتعلقهـا بانتهاك للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وانتهاك صارخ لحرية المرأة والاعتداء على عرضها وشرفها الذي يمثل لها حياتها. ولا تهدف هذه التشريعات إلى  تطبيق العقوبة بعد ارتكاب الجريمة فحسب وإنما كوسيلة من وسائل التهديد للأفراد لمنع ارتكابها أو الحد منها وهذا ما ينسجم وأهداف السياسة الجنائية المعاصرة بالوقاية من الجرائم.
    وقد افرد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم( 111) لسنة 1969 جريمة الاغتصاب في المواد(393 ،394،395 ) حيث عاقب في المادة( 393) مرتكب هذه الجريمة في حالة عدم رضا المجني عليه ، وفي المادة( 394)عاقب مرتكب هذه الجريمة في حالة وقوعها على ذكر أو أنثى أتما الخامسة عشرة ولم يتما الثامنة عشرة سنة كاملة برضاهما ، أما في المادة(395) فقد عاقب من يواقع أنثى بعد إغوائها بوعد الزواج ثم يرفض التزوج بها
    أما قانون العقوبات المصري فقد  نصت المادة(267) منه على ما يأتي :« كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو ممن يتولون تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الإعدام»( ، وتضمنت المادة (268) عقوبة  بالسجن المشدد الذي يصل الى  15 سنة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.
   أما قانون العقوبات الأردني ، فالمادة (292) تنص على أنه :« من واقع أنثى غير زوجـه  بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتـة مدة لا تقل عن عشرة سنوات » ،وعاقبت المادة (295) منه كل واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
    وقد استعمل المشرع الجزائري لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب فقد نصت المادة ( 336 ) من قانون العقوبات الجزائري على أنه : « كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة».وعاقبت المادة(338) منه كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري.
     أما قانون العقوبات اللبناني ، فقد نصت المادة (503) على أنه «من أكره غير زوجـه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره  ». وتضمنت المادة( 504) عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما أستعمل نحوه من ضروب الخداع
   كما نصت  المادة (218) من قانون الجزاء العمـاني على أنه «يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة .2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به.3- كل من ارتكب الفجـور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابـاً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايتـه أو ممن لهم سلطة عليه أو خادمـاً عند أولئك الأشخاص ».
    أما قانون العقوبات الفلسطيني ، فيعاقب بمقتضى المـادة (292) منه بالأشغـال
 الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) ، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها. وشددت المادة (301) العقوبة بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها،إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، أو إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
      وقد عاقبت المجلة الجنائية التونسية بالإعدام : «1-  كل من واقع انثى غصباً باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد . 2- كل من واقع أنثى دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة »
 وقد اختص الفصل (228) بمعاقبة كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكراً كان أو انثى بدون رضاه بالسجن مدة ستة أعوام، ورفع العقاب إلى إثني عشر عاماً إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاماً كاملة ويكون العقاب بالسجن المؤبد  إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر .
    كما نصت المادة (489) من قانون العقوبات السوري على أنه «1- من اكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل . 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره». «ومن جامع قاصراً (لم يتم الخامسة عشرة من عمره) عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره».
     ومن التشريعات الأجنبية ، التي تناول فيها المشرع جريمة الاغتصاب قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1994م والذي عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. وبالتالي يمكن أن يقع الاغتصاب بمفهوم القانون الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، سواء كان ذلك بالاتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة ، أو بعلاقة جنسية شاذة فرضها رجل على امرأة كان يأتيها من دبر أو بإدخال عضو التذكير في فمها .  وقد عاقب  القانون الفرنسي الزوج على جريمة الاغتصاب عند إقدامه على إكراه زوجته على الاتصال الجنسي





مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي ـ ( التنظيم التشريعي للتحكيم فى مصر )| اعداد مستشارمتخصص / احمد بلتاجي

( التنظيم التشريعي للتحكيم فى مصر )

اعداد مستشارمتخصص / احمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

 تناول المشرع المصرى أمر التحكيم منذ عشرات السنين ، حيث تتجلى عراقة البنية القانونية فى مصر ، عندما يثير الواقع أمرا له أهميته فى التنظيم القانوني ، فياتى المشرع المصرى فعال هذا المر حتى يمكنه التماس مع التطور السريع الذى يطرأء فى مجال العلاقات بين الأفراد سواء فى الداخل أو الخارج ، وهكذا كان الحال فى قضية التنظيم القانونى للتحكيم ، فبالرغم من أن تصاعد أهميته على المستوى الدولى لم يتدرج إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وعندما لاحظت الأمم المتحدة تصاعد أهمية التحكيم كأسلوب ملائم لحل النزاعات التى تنشأ بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة بين الدول ، فقد قررت فى دورتها الرابعة عشر لسنة 1981 أن تعد مشروع قانون نموذجى للتحكيم التجارى الدولى يحظى بقبول عام من مختلف التنظيمات القانونية في العالم . وفي سبتمبر من عام 1985 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القانون النموذجى ، وقد سارعت كثير من الدول بتعديل قوانينها وتحديثها ، وقد أخذت هذه الدول من القانون النموذجى القدر الكافى الذى يتلاءم مع نظمها . ففى عام 1986 شكلت لجنة بقرار من وزير العدل لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم التجارى الدولى ، وظلت هذه اللجنة فى عملها وما تلاها من لجان ، حتى صار المشرع فى طريقه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حتى صدر القانون 27لسنة 1994 وأصبح نافذا منذ 22 مايو 1994 ، ثم تدخل المشرع عقب ذلك بالقانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم وذلك لحسم الخلاف الذى طالما ثار بشأن مدى جواز الاتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية ، والذى انتهى بجواز التحكيم فى العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص إلاعتبارية العامة ، ومن بعد ذلك تابعت المحكمة الدستورية عملها تصديها فى الحكم فى دستور عدد من مواد هذا القانون ومنها قضائها بالحكم بعد دستور المادة 19 والمادة 3/ 58 من هذا القانون . ومن كل ما تقدم يتضح لنا كيف تأثرت القوانين المتعاقبة بشأن التحكيم على الظروف المحيطة به شدا وجنب تبعا لمدى تطور الحاجة إليه لتنشيط التجارة الخارجية والداخلية ولزيادة الاستثمار داخل البلاد . وعلى صعيد القضاء الإداري فقد وقف مجلس الدولة الفرنسى موقفا مشددا تجاه التحكيم ، إذ قضى بعدم جواز التحكيم في المنازعات التى تتعلق بمرفق عام ، حتى ولو لم تكن ذات طبيعة إدارية ، إلا أن الضرورات الاقتصادية ، والرغبة فى جذب الاستثمارات إلى تدخل المشرع الفرنسى فى عام 1986 بسبب إصرار الشركة الفرنسية قانون في 19 أغسطس 1986 أجازت فية للدولة والمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم فى العقود الدولية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشرط أن يكون العقد دوليا وان يكون ذات نفع عام ، وأن يتم الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء يفيد الموافقة على تضمين العقد شرط التحكيم

برقية عزاء في وفاة الدكتور / يحى الجمل

 

ببالغ الحزن والاسى يتقدم المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام
والسادة اعضاء النادي في جميع انحاء الدول العربية  
بخالص الدعوات للدكتور / يحى الجمل 
والذي وافته المنية اليوم 
سائلين الله عز وجل ان يتغمده في رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله ويلهمنا جميعا الصبر والسوان

برقية عزاء في وفاة جد المستشار المتخصص / هيثم ابو زيد


بخالــــص العـــــزاء
 يتقدم المستشـــــار الــــدكتور / محمد الصعيدي
 رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 
ببرقية عزاء الي السيد المستشار / هيثم ابو زيد ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
لوفاة جده المغفور له باذن الله تعالى الحاج / حسين عبد السلام عقل 
وخال المستشار / احمد عامر ـ المنسق العام بمحافظة كفر الشيخ 
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة وان يسكنه الله ف فسيح جناته 
ولاسرته الصبر والسلوان

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | ( مزايا التحكيم وعيوب ) اعداد المستشار المتخصص / احمد بلتاجي


المستشار المتخصص / احمد بلتاجي


( مزايا التحكيم وعيوب )

 اعداد المستشار المتخصص / احمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر

أولا : مزايا التحكيم :

يفضل كثير من الافراد عرض النزاعات التي تنشأ بينهم مما يجوز فيها التحكيم إلى محكم أو هيئة  تحكيمية،  وأسباب اتجاههم إلى التحكيم ، وعدم عرض الأمر على القضاء نظرا للمزايا التى يجدونها في التحكيم ، ومن اهمها ما يلى :

1 : سرعة الفصل فى النزاع :

عرض النزاع على التحكيم  يجنب أطراف الخصومة بطء التقاضي،  واللدد في الخصومة القضائية ، لأن المحكم لا يتقيد بإجراءات التقاضي ومواعيدها ، وبالتالي يتفادى البطء فيها ، كما أن المحكم متفرغ للنزاع المطروح عليه على عكس التقاضي  الذي يعرض عليه قضايا كثيرة .

2 : توافر الخبرة والتخصص في المحكم مما يوفر وقت للصوم :
قد يكون الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوافر لدى المحاكم ، وبالتالي  يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذا الخبرة يوفر الوقت للخصوم ، لأن المحكمة اذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى ندب خبير مما يطيل نظر النزاع ، والطبع الفني للتحكيم وتوافره فى المحكم ، يؤدي إلى أنه يتفهم طبيعة النزاع وموضوعه،  ويوجد الوقت الكافي لحله .

3 : السرية :

يحقق التحكيم مصلحة الأطراف في السرية اجراءاتة وهذا من شانه أن يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم .

4 : المحافظة علي العلاقة بين الخصوم :

لأن التحكيم اقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع ، لأن الخصم يشارك في اختيار المحكم ، ويرضى به ، ويكون محل ثقته ، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة .

5 : يخفف من نفقات الدولة على القضاء :

أن التحكيم معين لرفع القضاء بالتخفيف عنه ، مما يجعل القضاة أكثر تهيؤا لما يعرض عليهم من نزاعات كما يخفف من نفقات الدولة على القضاء .

6 : البساطة والسهولة :

يتميز التحكيم بالبساطة والسهولة ، فالرسمية والشكل الذي يتميز بها القضاء لا محل لها في التحكيم لأنه يتميز باجراءاته البسيطة البعيدة عن الرسمية والتعقيد .

7 : أنسب طريقة لحل المنازعات :

بدأ يظهر في الآونة الأخيرة إبرام العقود والصفقات عبر شبكات الانترنت ، والتي تصل إلى مبالغ تقدر بالمليارات ، ولا شك أن التحكيم أنسب وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه المعاملات ، حيث يصعب تصوير هذه المنازعات أمام القضاء لعدم وجود أوراق تثبت العقود المبرمة ، بل تتم على شاشات الحاسب الآلي .

8 : التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية :

يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية وتشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات وأعتقد فى إنجاز القاضى الوطنى إلى موطني أطراف النزاع ، كما يتلقى عدم معرفة المستثمر الأجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطنية .

ثانيا : عيوب التحكيم :

1 : التكلفة المالية العالية التي طرفا النزاع :

التي تتمثل في أتعاب المحكمين والخبراء ، وعكس مجانية القضاء الرسمي في كثير من الدول ، أو كونه برسم رمزي لا يرق .

2 : الرقابة :

أن التحكيم قد لا تتوافر فيه رقابة كافية تتابع وتدقيق أحكام المحكمين في مستوى المتاح في القضاء ، وهذا يؤدي إلى احتمال حدوث بعض الانحرافات التي ربما يصعب كشفها وترتيب الجزاء عليها وخاصة في بداية التحكيم قبل أن تترسخ معالمه في البلد وينشر اللجوء آلية وتكون له الإدارات المستقلة والمراكز المهتمة بسلامة تنفيذه .

3 : القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من المحكم :

وبالتالي يخسر المحاكمات هذه الخبرة الثمينة ، وربما يقع بعض المحكمين في أخطاء إجرائية جسيمة نتيجة قلة خبرتهم في ميدان القضاء والفصل في الخصومات ، والتضرع من ذلك هم أطراف النزاع .

4 : التحكيم نهائي غير قابل للاستئناف :

أن التحكيم لو طبق وفق نظامه الأصلي التام ، فهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف ، وهذه رغم أنها قد تكون ميزة في بعض الأحوال لكنها تتضمن مخاطرة كبيرة في بعض القضايا المهمة ، ويفوز على المحامين الاعتراض أو الاستئناف لتدارك بعض ما فات .


المستشار/ محمد الصعيدي يهنئ جلاله الملك المنصور بالله محمد السادس بعيد الاستقلال

يتقدم المستشار الدكتور محمد الصعيدي 
بخالص التهاني والتبريكات الي 
جلالة الملك المنصور بالله / محمد السادس 
 والشعب المغربي العظيم 
بمناسبة عيد الاستقلال 
سائلا الله عز وجل ان يديم عليهم العز والنصر والتمكين