كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بعد الإعلان العالمي ـ المستشار علاء عبد المولى



حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بعد الإعلان العالمي


المستشار / علاء عبد المولى
خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
عضو  لجنة حقوق الانسان بنادي قضاة التحكيم الدولي 
لم تكتف توصية الجمعية العامة رقم 217 لعام 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل تضمنت تصميم الأمم المتحدة على إعداد ميثاق أو مواثيق تضم في جنباتها التزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل تنفيذ، أو نظام دولي من شأنه ضمان الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان واحترامها. وفي عام 1952قررت الجمعية العامة أن يكون هناك ميثاقان أو عهدان أحدهما يعالج حقوق الإنسان السياسية والمدنية والآخر حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسارعت لجنة حقوق الإنسان إلى العمل الجاد فأنهت عملها في العام 1954 ورفعت مشروعين للجمعية العامة.
وبعد اثني عشر عاماً من النقاش والجدل استقر الرأي الإجماعي للدول الأعضاء على الميثاقين في صيغتهما الأخيرة، وقد صدرا جنباً إلى جنب مع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 2106 (الدورة20) في ديسمبر 1966 وعرضت هذه المستندات الثلاث على الدول الأعضاء لتصديقها أو الانضمام إليها ودخلت حيز التنفيذ الفعلي فيما بين الدول المصدقة أو المنضمة عام 1976  والقطر العربي السوري طرف في الميثاقين مع مئة وثلاثين دولة ونيف (حتى نهاية عام (1994
تعهدت كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة وتعترف بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة ونص كذلك على حرية الرضا في الزواج وعلى حماية الأطفال ويكفل المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للأقليات والواقع أن الحقوق المبينة من هذا العهد مستوحاة في مجملها من الإعلان العالمي، لكن جاءت خلوا من النص على حق الملكية وحق اللجوء في حين تقر كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمسؤوليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة أفضل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي وفي توفير مستويات معيشية مناسبة وفي التحرر من الفاقة، كما تقر بحق الفرد في الصحة والثقافة وتتعهد أيضاً ضمان حق كل فرد بتأليف النقابات والانضمام إليها وقد جاءت الحقوق الواردة في هذا العهد أطول وأشمل من مثيلاتها في الإعلان العالمي، لكنها في الوقت نفسه جاءت أعم وأقل تحديدا مما جاء به الإعلان.ويتصدر العهدان مادة واحدة في معناها وميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتوجد مجموعتان من الإجراءات وآليات التطبيق في العهدين الذين يحتويان كثيرا فقد انتخبت الدول المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لجنة للحقوق الإنسانية) مؤلفة من ثمانية عشر شخصاً يعملون بصفتهم الفردية ويكونون طبقاً للاتفاقية من ذوي الأخلاق العالية المعترف لهم بالدراية في مجال حقوق الإنسان ,تقوم هذه اللجنة بالنظر في التقارير التي تعرضها عليها الدول الأطراف، وللجنة أن توجه تعليقات عامة لهذه الدول وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وطبقاً لنصوص اختيارية تضمنها العهد المشار إليه لم تتجاوز الدول المرتبطة به 70 دولة حتى نهاية 1994  يجوز للجنة الحقوق الإنسانية أن تنظر أيضاً بتبليغات دولة طرف بعدم وفاء دولة طرف أخرى بالتزاماتها طبقاً للاتفاقية. تعمل اللجنة كهيئة تقصي حقائق ويمكن إنشاء لجان توفيق خاصة بالموافقة المسبقة للدول المعنية من أجل عرض مساعيها
الحميدة بغية التوصل إلى حلول ودية على أساس احترام الحقوق الإنسانية. ويجوز للجنة حقوق الإنسانية بموجب البروتوكول الاختياري ذاته أن تنظر إضافة لما تقدم من شكاوى الأفراد الذين يدّعون بأنهم ضحايا خرق دولة طرف في بروتوكول لأي من الحقوق المدونة في الاتفاقية وترسل تقارير اللجنة إلى الدول الأطراف
المعنية كما تقوم اللجنة بعرض تقارير سنوية عن نشاطاتها السابقة على الجمعية العامة للأمم المتحدة  أما الدول المبرمة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتتعهد عرض تقارير دورية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته من أجل حماية هذه الحقوق وللمجلس حق النظر في هذه التقارير، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة) الوكالات المتخصصة والوظيفية (وأن يسعى على اتخاذ إجراء دولي مناسب لمساعدة الدول والأطراف في هذه المجالات.
إلى جانب هذه الوثائق الدستورية الدولية العامة تبنت الأمم المتحدة عددا من الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة الوثيقة بالإنسان: أهمها
1. الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1965 بقرارها 2106 (الدورة ( 21ودخلت حيز التنفيذ وبلغ  عدد الدول المنضمة إليها91) حتى نهاية 1993)
2. الإعلان الخاص بإزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو المنفعة. وقد صدرت الجمعية العامة بتوافق الآراء في نوفمبر 1981  
3. الاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1981 وانضمت إليه دول تربو على المئة حتى نهاية 1994
4. الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي واللاإنساني أو المحّط من الكرامة وقد تبنتها الجمعية العامة بالتوافق في 10 ديسمبر 1984ودخلت حيز النفاذ منذ 26 يوليو 1987 بين سبعين دولة ونيف.
5. الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وقد تبنتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريباً بدءا من 2 سبتمبر 1990
6. الإعلان الخاص بالحق في التنمية وقد أقرته الجمعية العامة في 4 ديسمبر 1986 بقرارها رقم 128 للدورة 44
7. الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة. وقد أقرته الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية في اجتماعها السنوي عام 1989وانضمت إليه حتى الآن بوليفيا وكولومبيا، والمكسيك والنروج.
8. الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين وقد دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954 وكذلك الاتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية وقد انضمت إلى الأولى أكثر من مئة وخمسين دولة.
9. الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي الذي أقرته الجمعية العامة14/12/1967 بموجب قرارها رقم 2312 (الدورة 22).
10- الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 158 (الدورة 45 ( في 25 فبراير 1991وما زال قيد النظر من الدول الأعضاء.
وقد أنشئ مؤخرا منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد المؤتمر العالمي المنعقد عام 1993

التحكيم الالكتروني كبديل عن التقاضي. المستشارة / اميرة فكري





التحكيم الالكتروني كبديل عن التقاضي.
.

المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
مستشارة علاقات دبلوماسية ودولية


التحكيم والتجارة الالكترونية

إن المعاملات التجارية التي تنشا عنها العقود التجارية المحلية والدولية هي في غالب الأمر ما تستأثر بوضع شرط التحكيم بالعقود الخاصة بها لأسباب وأيا كانت الوسيلة التي تتم بها العملية التجارية إلا انه ومع ظهور وسائل الكترونية أصبحت محلا للعملية التجارية كان لزاما طرح بدائل أخري للتحكيم التقليدي يساير مميزات التجارة الالكترونية وهو ما أسفر عن نشأه التحكيم الالكتروني .
.
شبكه الانترنت والتجارة الالكترونية .
شهد العالم تطورا سريعا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات وعلي رأسها شبكه الانترنت والتي هي ثمار الاندماج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية, والتي أزالت الحدود بين الدول.
ويقصد بشبكه الانترنت شبكه الاتصالات الدولية وهي شبكه هائلة من أجهزه الكمبيوتر الهائلة المتصلة فيما بينها بخطوط الاتصال عبر دول العالم.
فالانترنت مجموعه أجهزه الحاسب الالكتروني تتواجد في مختلف دول العالم تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصالات الكترونية تستخدم لنقل البيانات وقد كانت تلك الشبكة في بادئ الأمر تستخدم للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش الأمريكي حتي أصبحت الشبكة العنكبوتيه العالميه التي تستخدم في نقل الملفات،الاتصالات،المؤتمرات،تبادل البريد. .
واذا كانت المعاملات لا تقف عن حدود دوله , وانما غالبا ما تكون بين أطراف عامه أو خاصة في دول متباعدة , فقد وجد أطراف تلك المعاملات في شبكه الانترنت وسيله ميسره تحقق عده مزايا لا حصر لها وان كانت أهمها علي الإطلاق المكاسب المادية بتوفير الوقت والجهد والمال في إبرام العقود التجارية لتلك المعاملات عبر شبكه الانترنت وأصبحت تسمي التجارة الالكترونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العالمية
بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكه اتصال وبات اطراف تلك التجارة الالكترونية يبرمون التعاقدات الالكترونية..
وذهب البعض إلي تعريف (عقد التجارة الالكتروني) بأنه هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو دول أخري من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة , ومنها شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" بهدف إتمام التعاقد .
ومن هنا أصبح التعاقد الالكتروني يتصف بخصائص أنه :- 
1-  يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه
2-  يتم باستخدام الوسائط الالكترونية في إبرامه
3-  يتسم غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكي
4-  يتسم غالبا بالطابع الدولي
5-  حلول وسائل السداد النقدي الالكتروني محل النقود العادية
6-  يتم وينفذ عبر الانترنت دون حاجه إلي الوجود المادي كالكيت والمصنفات والتسجيلات
 التحكيم الاليكتروني
لقد وجد المقاولون في مجال التجارة الالكترونية غايتهم في التحكيم التجاري الالكتروني والذي لايقف عند حد تسويه المنازعات الالكترونية فقط بل يمكن اللجوء إليه لتسويه المنازعات التجارية العادية مثل : عقود الاستهلاك – التامين - الملكية الفكرية , بما يحقق مزايا تتشابه مع التجارة الالكترونية من توفير النفقات والانجاز السريع للتسوية وتوفير الوقت الذي له بالغ التأثير في المعاملات التجارية .

تعريف التحكيم الالكتروني
هو اتفاق أطراف علاقه قانونيه لإخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقات تجاريه الكترونية كانت أو عاديه إلي آخر للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم لها. .
ومن منطق ذلك التعريف يتبين إن التحكيم الالكتروني هو تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل الالكترونية لممارسه إجراءاته بداية من إبرام اتفاق التحكيم حتي صدور الحكم التحكيمي مرورا بإجراءات خصومه التحكيم .

التمييز بين التحكيم الالكتروني وغيره من وسائل تسويه المنازعات
ظهر للأسباب ذاتها وهي ظهور الوسائل الالكترونية والتي تمخضت من ثوره الاتصالات استخدامها في سبيل تسويه المنازعات بصفه ودية عزوفا عن القضاء كالمفاوضات والوساطة الالكترونية والتوفيق الالكتروني .

المفاوضات الالكترونية
وهي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات بطريقه سامية وأوسعها انتشارا, حيث تصل بالأطراف إلي تسويه النزاع بطريقه مرضيه للطرفين بتقريب وجهات النظر وأزاله العقبات التي أثمرت عنها المنازعة.
والمفاوضات الالكترونية... هي تلك المفاوضات التي تتم بين طرفي النزاع بتقديم كلا منهم عده عروض إلي جهاز الحاسب الآلي وصولا إلي حل مرضي لكليهما ولهما الآخذ به او عدم الآخذ به.
وهنا نلاحظ أن التفرقة بين المفاوضات العادية والالكترونية عدم اشتراط تلاقى الأطراف فى الأخيرة وطرح الحلول لكليهما .
وتختلف عن التحكيم فى أن الحكم الصادر فى التحكيم ملزم للطرفين على خلاف المفاوضات التى تسعى إلى تسوية المنازعة فيما يتوافق وإرادة الطرفان

الوسائط الإلكترونية
هى تدخل آخر يسمى بالوسيط بين طرفى النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة ونزيهة وفقاً لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولاً إلى تسوية النزاع بصورة ودية مرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية .
وتختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكترونى من عدة وجوه :-
1-اللجوء إلى الوساطة يتم فى الغالب بين أطراف وثيقة الصلة فى علاقاتها التجارية رغبة منها فى إنهاء اختلاف وجهات النظر التى أدت إلى حدوث منازعة بخلاف التحكيم الذى قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة مسبقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الإكتراث لاستمرار العلاقة التجارية .
2-أن الوساطة يقوم بها الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإرادة وموافقة ورضاء الأطراف بخلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم للطرفين لصالح أحدهم.
3-إمكانية رفض الوساطة أو –7--- منها بأية مرحلة واللجوء إلى التحكيم من قبل أياً من الأطراف على خلاف التحكيم الذي يتعذر تركه بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع .

 مزايا التحكيم الإلكترونى
بخلاف مزايا التحكيم بصفة عامة فإن التحكيم الإلكترونى يتميز بالاتي :-
1- التحكيم الإلكترونى أقل كلفة من اللجوء إلى القضاء الوطنى كما أنه كذلك من اللجوء إلى التحكيم التقليدى الذي يستتبع سداد نفقات الانتقال ، فضلا ً عن عدم ضرورة استقرار المحكمة بمكان محدد .
2- إن العقود الإلكترونية غالباً ما تكون قليلة القيمة ومن ثم فلا يفترض أن تكون نفقات تسويه المنازعات بتلك العقود تفوق قيمه العقد ذاته وهو ما يوفره التحكيم الالكتروني.
3- إن التحكيم الالكتروني يساهم في حسم النزاع في مده قصيرة تساهم في خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضرار توقف العلاقة التجارية فيما بينهم.
4- إن اختيار المحكمين بالتحكيم الالكتروني في الغالب ما يتم بعيدا عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع ومن ثم فان المحكم غالبا ما يتصف بالحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين.

عيوب التحكيم الاليكتروني
أ- سماح التحكيم الالكتروني بامكانيه استبعاد فكره تطبيق القوانين المتعلقه بالنظام العام والماسه بالمصالح الاساسيه  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان كانت سوف تقابل عقيد التنفيذ , إلا أنها في طريقها إلي الاندثار بمحاولات التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي.
ب- بعض الدول تحد من اللجوء إليه لسن قوانينها بعض القيود الشكلية كالاتفاق الكتابي للتحكيم الموقع من الطرفين, وعدم قابليه بعض المنازعات من تسويتها بالتحكيم
جـ -عدم الثقة في التعاملات الالكترونية سواء من الطرف الآخر أو من هيئه التحكيم المحجوبة عنه فضلا عن التشكيك في امكانيه تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني الصادر من الهيئة التحكيميه .
د- اثاره بعض العقبات الاجرائيه والموضوعيه كوسائل الحق في الدفاع – فروق التوقيت مع الطرف الآخر , تكنولوجيا الاتصالات فيما بين الدول,القانون الواجب التطبيق مبدأ المواجهة ,مذكرات الدفاع المكتوبة وحق المرافعة الشفوية

اتفاق التحكيم الالكتروني
هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسويه كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه عبر شبكات الاتصال القانونية .
ومن هنا يظهر أن اتفاق التحكيم في مضمونه لا يختلف من تحكيم إلي آخر أن الخلاف يقع في كيفيه مباشره إليه التحكيم أو وسيله مباشره إجراءات التحكيم منذ بدء الاتفاق عليه حتي صدور حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه .
ويشترط لصحة ذلك الاتفاق شروط موضوعيه تتمثل في:1-أهليه أطراف التحكيم
 2-خلو العقد (الاتفاق) من عيوب التراخي-
قابليه المنازعة لتسويتها بالحكم-3
4-وبعض شروط شكليه تتمثل في ان يكون الاتفاق مكتوبا وان كان لا يمنع الكتابة علي دعامة الكترونية "اونسترال للتحكيم التجاري الدولي 1985

ولا شك أن القضاء يلعب دوراً خلاقاً في تجاوز التحديات التي تعترض طريق التحكيم الإلكتروني، ذلك إن ضمان فاعلية التحكيم الإلكتروني واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاوناً وثيقاً بين القضاء وهيئات التحكيم،